مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
80
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ومن المعلوم أنّ مراده من حلّية طير البحر ما كان منه واجداً لشرائط حِلّ لحم الطيور المذكورة في كتاب الأطعمة ، لا مطلقاً . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أطعمة وأشربة ) 7 - ميتة البحر : ورد في بعض الأخبار ما قد يستفاد منه حلّ ميتة البحر ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » « 1 » ؛ ولذا ذهب أكثر فقهاء الجمهور إلى إباحة ميتة البحر ، سواء كانت سمكاً أم غيره من حيوانات البحر ، وذهب بعضهم إلى حلّية ميتة خصوص السمك الذي مات بآفة « 2 » . ولكنّ فقهاء الإمامية اتّفقوا « 3 » على حرمة ميتة البحر مطلقاً ؛ لما دلّ من الأخبار الكثيرة على حصر ما يحلّ أكله
--> ( 1 ) المستدرك 1 : 187 ، ب 2 من الماء المطلق ، ح 3 . ( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 8 : 16 . ( 3 ) قال في المسالك ( 11 : 502 - 503 ) : « مذهبالأصحاب أنّ السمك لا تحلّ ميتته قطعاً ، واتّفقوا على عدم حلّ ما مات في الماء ، واختلفوا فيما يحصل به ذكاته ، فالمشهور بينهم أنّها إخراجه من الماء حيّاً . . . وقيل : المعتبر خروجه من الماء حيّاً ، سواء أخرجه مخرج أم لا . . . » .